الاستمتاع ، بل ذهب المشهور الى اعتبار اذن الزوج حتى اذا لم يكن منافيا لحقه ما دام يستلزم التصرف في مالها.

واذا نذر المكلف صوم يوم معين واراد السفر جاز له ذلك ولو من دون ضرورة ويفطر ثم يقضيه بدون كفارة. وهكذا لو طرأ مرض او غيره من الموانع.

ومن نذر صوم شهر ففي جواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده. ومع الشك في كيفية قصده يلزم اتباع ظاهر اللفظ.

ومن نذر مالا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم او أحد الائمة عليهم‌السلام او الاولياء ففي كيفية صرفه يتبع قصده. ومع الشك في كيفية القصد يلاحظ ظاهر لفظ الناذر وهو يقتضي الصرف فيما يرجع الى شئون المنذور له.

وفي تحديد كفارة حنث النذر خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان النذر هو الالتزام المتقدم‌ فهو من واضحات الفقه التي يعرفها كل متشرع.

واما ان الوفاء به واجب فهو من واضحات الفقه أيضا. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (١) ، ﴿وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (٢) ، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (٣).

ويستفاد ذلك أيضا من روايات ثبوت الكفارة بالحنث وغيرها.

__________________

(١) الحج : ٢٩.

(٢) البقرة : ٢٧٠.

(٣) الإنسان : ٧.

۵۹۱۱