واصولهما وفروعهما ومن كان في طبقتهما من جهة اخرى.
اجل هناك استثناء ـ على رأي المشهور ـ تأتي الاشارة إليه إن شاء الله تعالى في الرقم ٤ ، ٥.
٤ ـ واما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك ـ حيث لا يصرن بالاضافة إليه الا اخوات لولده ، واخت الولد ليست من المحرمات بعنوانها في باب النسب وانما تحرم اما لكونها بنتا أو ربيبة ـ فلصحيحة ايوب بن نوح : «كتب علي بن شعيب إلى ابي الحسن عليهالسلام : امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» (١) وغيرها.
واما قصر الحكم على بنات المرضعة من النسب دون الرضاع فلظهور كلمة «الولد» في الصحيحة في ذلك ، وفي غيره يتمسك باصالة الحل المستفادة من قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ (٢).
ان قلت : لم لا نتمسك باطلاق دليل تنزيل الرضاع منزلة النسب لإثبات تنزيل بنات المرضعة رضاعا منزلة بناتها نسبا فيحرم الجميع على ابي المرتضع.
قلت : المفروض في المقام كون بنات المرضعة بنات رضاعية لها من لبن فحل آخر غير الذي ارتضع الرضيع من لبنه ـ وإلاّ حرمن أيضا كما تأتي الاشارة إليه في الرقم ٥ ـ وشرط التنزيل وتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين ومن ثمّ الحرمة وحدة الفحل كما يأتي إن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٦ الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
(٢) النساء : ٢٤.