وبمحمد بن عبد الله بن هلال الراوي عنه حيث لم يوثقا.

واما بقية الروايات فهي لا اطلاق فيها من هذه الناحية ، كصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة البقباق المتقدمتين.

والمناسب بعد هذا ان يقال : ان الروايات المتقدمة وغيرها يستفاد منها ثبوت حق الشفعة في الجملة ، ويدور الامر في مورده بين كونه جميع الاشياء او خصوص بعضها فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو الامور غير المنقولة من دون تفصيل بينها لعدم احتمال ذلك.

اجل قد يقال باعتبار كونها قابلة للقسمة ـ فلا تثبت في مثل الآبار ـ لان التعبير في صحيحة عبد الله بن سنان : «ما لم يقاسما» قد يفهم منه اعتبار قابلية الشي‌ء للقسمة.

واما الاشياء المنقولة فقد دلت صحيحة عبد الله بن سنان : «مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه قال : يبيعه. قلت : فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما اقدم على البيع قال له شريكه : اعطني قال : هو احق به ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك فيه واحدا» (١) على ثبوته في الحيوان. والتعدي منه الى مطلق الاشياء غير المنقولة يتوقف على فهم عدم الخصوصية للحيوان.

ان قلت : ان صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ليس في الحيوان شفعة» (٢) دلت على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان فتعارض صحيحة ابن سنان.

قلت : يمكن تقييد نفي الشفعة فيها بما اذا كان الشركاء اكثر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٢ الباب ٧ من أبواب الشفعة الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٢ الباب ٧ من أبواب الشفعة الحديث ٦.

۵۹۱۱