اجل ادعي الاجماع في المسألة على اعتبار القبول. وهو ان تمّ كان هو المدرك الا انه غير تام لكونه محتمل المدرك.

ومما يدعم عدم اعتبار القبول صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي اوصي له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي اوصي له. قال : ومن اوصى لأحد شاهدا كان او غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا ان يرجع في وصيته قبل موته» (١) وما كان بمضمونها ، فان مقتضى اطلاقها لزوم الدفع الى الوارث حتى مع عدم قبول الموصى له ولا وجه للدفع اليه الا تحقق ملك مورثه والانتقال منه اليه.

نعم قد يلتزم بمانعية الرد عن تحقق الملك بالرغم من اقتضاء اطلاق الآية الكريمة نفيه أيضا ولا وجه له سوى الاجماع المدعى في المسألة.

قال السيد اليزدي : «ويحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا.

ودعوى انه يستلزم الملك القهري وهو باطل في غير مثل الارث مدفوعة بانه لا مانع منه عقلا. ومقتضى عمومات الوصية ذلك. مع ان الملك القهري موجود في مثل الوقف» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٩ الباب ٣٠ من أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) العروة الوثقى كتاب الوصية مسألة ١ من مسائل الفصل ١.

۵۹۱۱