زوجي قد نثرت له بطني (١) واعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وانا اشكوه الى الله وإليك قال : فما تشكينه؟ قالت : انه قال لي اليوم : انت عليّ حرام كظهر أمي وقد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما انزل الله عليّ كتابا اقضي به بينك وبين زوجك وانا اكره ان اكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها الى الله والى رسوله وانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت اليه فانزل الله عز وجل بذلك قرآنا : ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها ... فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى المرأة فاتته فقال لها : جئني (٢) بزوجك فاتته به فقال : أقلت لامرأتك هذه انت عليّ حرام كظهر أمي؟ فقال : قد قلت ذلك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد انزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما انزل الله ... فضم امرأتك إليك فانك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد ...» (٣) وغيره.

وبالجملة لا اشكال في حرمة الظهار لوصفه بالمنكر والزور في الآية الكريمة وللنهي عن العود اليه في الرواية الشريفة.

هذا وقد نسب الى قائل غير معروف بانه محرم لا عقاب عليه لتعقيبه بالعفو في الآية السابقة (٤).

وفيه : ان العفو ثابت للفاعل الاول باعتبار جهله بالتحريم وليس لكل فاعل حتى مع علمه بذلك.

__________________

(١) اي اكثرت له الولد من بطني.

(٢) وفي المصدر اي الكافي ٦ : ١٥٢ جيئيني.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٦ الباب ١ من كتاب الظهار الحديث ٢.

(٤) جواهر الكلام ٣٣ : ١٢٩.

۵۹۱۱