يائس أو لا ، اذ فرض في الآية الكريمة اليأس من الحيض ، ومع الارتياب بالمعنى المذكور لا يأس.

هذا توضيح ما أفاده قدس‌سره (١).

واما الروايات فهي على طائفتين ، فهناك مجموعة تبلغ أربعا أو أكثر دلت على عدم ثبوت العدة لليائس والصغيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة» (٢) وغيرها.

وهناك مجموعة تقرب من مقدار الطائفة الاولى دلت على ثبوت العدة عليهما وانها ثلاثة اشهر ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ...» (٣).

وهذا الاختلاف بين الروايات هو سبب آخر لعدم وضوح حكم المسألة.

والسيد المرتضى لم يعر أهمية للأخبار المذكورة. ولعل ذلك نشأ من مبناه في مسألة حجية الخبر.

واما رأي المشهور ففي مقام الدفاع عنه يمكن أن يقال :

اما بالنسبة إلى الآية الكريمة فالمناسب لو كان المقصود ما ذكره السيد المرتضى في تفسير معنى الارتياب التعبير بالجهل دون الارتياب. على ان جميع الاحكام واردة في حالة الجهل بها فلا وجه‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٤٣٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٠٤ الباب ١ من أبواب العدد الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٠٨ الباب ٢ من أبواب العدد الحديث ٨.

۵۹۱۱