تخرج من العدة.

هذا في غير المسترابة. واما هي ـ بان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ فعدتها ثلاثة أشهر.

كما ان هذا كله في غير الحامل. واما الحامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل.

٢ ـ المتوفى عنها زوجها. ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام. من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا. ومن دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة ، يائسا او لا ، مدخولا بها او لا ، دائمة أو متمتعا بها.

هذا في غير الحامل.

واما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.

ويلزم على الزوجة اذا كانت كبيرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة ، وذلك بترك كل ما يعدّ زينة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، فيلزم ترك التزين بالكحل والطيب والخضاب والحمرة والملابس التي تعدّ زينة عرفا وما شاكل ذلك.

ويجوز مثل تنظيف البدن وتمشيط الشعر وما شاكل ذلك مما لا يعدّ زينة.

٣ ـ الموطوءة شبهة. وعدتها عدة المطلقة.

٤ ـ المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ لعيب ونحوه او بانفساخ لارتداد أو رضاع ونحوهما. وعدتها كعدة المطلقة.

أجل اذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة.

٥ ـ المتمتع بها. وعدتها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى.

۵۹۱۱