عز وجل ردّ الى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر» (١) وغيرها.
وقد جمع في الحدائق بحمل الاولى على حالة الولاء والثانية على حالة الارسال مستندا في ذلك الى ان روايات الطائفة الاولى قد اشتملت على تعبير «الطلاق ثلاثا» ، وهو لا يصدق الا مع تكرار جملة «انت طالق» ثلاثا نظير ما لو قيل : سبّح الله عشرا فانه لا يصدق على قول : «سبحان الله عشرا» (٢).
وفيه : ان التعبير ب «طلّق ثلاثا في مجلس واحد» وارد في كلتا الطائفتين لا في خصوص الاولى.
ولعل الانسب حمل الطائفة الثانية على نفي وقوعه ثلاثا لان النفي في جملة «فليس بشيء» مطلق فيقيد بالثلاث بقرينة الطائفة الاولى. هكذا يقال أو يقال بحمل الطائفة الثانية على من طلّق ثلاثا في حالة عدم الطهر بقرينة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء. وقد ردّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طلاق ابن عمر اذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة ردّ الى كتاب الله» (٣) ، فان صحيحة ابي بصير بقرينة استشهادها بطلاق ابن عمر واضحة في النظر الى حالة الطلاق بدون طهر.
وعلى كلا التوجيهين تبقى الطائفة الاولى بلا معارض فيتمسك باطلاقها لإثبات تحقق طلقة واحدة عند الطلاق ثلاثا سواء كان بنحو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١٣ الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٢٣٩.
(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١٣ الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٩.