معلوما الى أجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم» (١).

وفيه : ان هذا المضمون تكرر في الروايات الا انه لا ينفي امكان وجود سبب ثان لتحقق الفرقة ـ أثناء المدة ـ وهو الطلاق.

ومن هنا قال في الجواهر : «لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها. نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها لا مكان تعدد الاسباب» (٢).

هذا وبالامكان تحصيل بعض الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «المتعة ليست من الاربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة» (٣) ، ورواية الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا ، لان الله يقول : ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها (٤) والمتعة ليس فيها طلاق» (٥).

وهاتان الروايتان ان تمّ سندهما ـ ولم يناقش في الاولى بالقاسم بن عروة وفي الثانية بالصيقل ـ كانتا هما المستند والا انحصر المدرك بالتسالم.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٧٨ الباب ٢٥ من أبواب المتعة الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٣٢ : ٢٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٩٥ الباب ٤٣ من أبواب المتعة الحديث ١.

(٤) البقرة : ٢٣٠.

(٥) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ الباب ٩ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

۵۹۱۱