واستدلّ على ذلك بعدّة وجوه نذكر منها :

أ ـ التمسّك بالنبوي المعروف : «نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر» (١) بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا يقدر على تسليمه.

وفيه : انّه ضعيف سندا ـ للإرسال ـ ودلالة لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال مدّة مضبوطة.

وأيضا يمكن تصوّر اندفاع الغرر فيما إذا أمكنت الاستفادة من المبيع بالرغم من عدم القدرة على تسلمه ، كما في العبد الآبق حيث يمكن عتقه في كفارة والدار المغصوبة حيث يمكن وقفها على من هي بيدهم وذريتهم ما تناسلوا.

ب ـ ما تمسّك به الشيخ النائيني من زوال المالية عمّا لا يقدر على تسليمه (٢).

وفيه : انه لو سلم باعتبار شرطية المالية في العوضين ـ وسيأتي التأمّل في ذلك ـ لا نسلم بزوال المالية بعدم القدرة فانّه مخالف للوجدان.

ج ـ ان الاقدام على المعاملة التي لا قدرة فيها على التسليم سفهي.

وفيه : ان السفاهة منتفية في حالة امكان الانتفاع كما في المثالين السابقين.

ومع غضّ النظر عن ذلك يمكن أن يقال : لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل مقتضى اطلاق مثل «أحل الله البيع» امضاؤها وعدم اشتراط ان لا تكون كذلك. أجل تصرّف السفيه في أمواله باطل لا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠ الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.

(٢) منية الطالب ١ : ٣٧٨.

۵۹۱۱