خلافا للشيخين وجماعة من القدماء (١) ـ لعدة امور :

أ ـ التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (٢) ، فان مقتضى اطلاقه الشمول لقلم الوضع أيضا.

وضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب ـ كما تقدم غير مرة ـ بناء على تمامية كبرى الانجبار.

ب ـ اتفاق الاصحاب على اعتبار البلوغ في باب البيع وسائر المعاملات المالية. والطلاق ان لم يكن اولى باعتبار ذلك فيه فلا أقلّ من عدم الفرق بينهما.

ج ـ الروايات الخاصة ، من قبيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم‌السلام : «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم» (٣) وغيرها.

والحسين ثقة لان ظاهر كلام النجاشي : «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي. واخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقة. رويا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ...» (٤) رجوع التوثيق الى الحسين دون الحسن.

الا ان في مقابل ذلك عدة روايات تدل على العكس ، من قبيل ما رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني بسنده الموثق عن ابن بكير عن ابي‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٢ : ٥.

وفي تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة ٨ : ٧٥ ما نصه : «طلاق الصبي جائز اذا عقل الطلاق.

وحدّ ذلك عشر سنين. يدل على ذلك ما رواه ...».

(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٠ الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٥ باب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق حديث ٨.

(٤) رجال النجاشي : ٣٨ منشورات مكتبة الداوري.

۵۹۱۱