وهذا المقدار لم يقع محلا للخلاف بين الفقهاء وانما الخلاف في لزوم الشروع وعدمه في التقسيم ابتداء ، فهل يلزم من كانت عنده زوجتان مثلا الشروع في المبيت ، بان يبات عند هذه ليلة ثم عند الاخرى ليلة ويضع الليلتين الاخيرتين من الاربع حيث شاء أو لا يلزمه ذلك بل له الحق في ان لا يبات عندهما رأسا؟

قيل بلزوم الشروع في التقسيم ابتداء. وقيل لا يلزم ذلك ولكنه لو شرع بالمبيت عند واحدة لزمه المبيت عند الاخرى أيضا ويعود حرا في الليلتين الاخيرتين ، وإذا تمت الليالي الاربع فلا يلزمه الشروع في المبيت من جديد ولكنه لو شرع لزمه المبيت عند الاخرى بالمثل ، وهكذا.

والخلاف نفسه يسري إلى من كانت عنده زوجة واحدة ، فانه على القول الاول يلزمه المبيت عندها ليلة من كل اربع ليال ، بخلافه على القول الثاني فانه لا يلزمه ذلك.

وليس المنشأ لهذا الاختلاف اختلاف الروايات بل هو القصور في مدلولها عن افادة تعيين احد الاحتمالين بخصوصه ، كما نلاحظ ذلك في صحيحة محمد بن مسلم : «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان واحداهما أحبّ إليه من الاخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، فان شاء أن يتزوج اربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له ان يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعا» (١) وغيرها.

ولا يضر اضمارها بعد ما كان المضمر مثل محمد بن مسلم الذي لا تليق به الرواية عن غير الامام عليه‌السلام.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٨١ الباب ١ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣.

۵۹۱۱