الارث ، واما اذا كان المقصود : إذا لم يشترطا الاجل فهي أجنبية عن المقام ولا بدّ من حذف الطائفة الثالثة من الحساب.

ثم ان المعارضة تنحصر بين الطائفة الثالثة والثانية والا فالاولى ليست طرفا للمعارضة بعد كونها بمنزلة المطلق القابل للتقييد بأي واحدة من الطائفتين الاخيرتين.

وكلتا الطائفتين متفقتان على ثبوت الارث مع الاشتراط وانما التعارض عند فرض عدم الاشتراط ، فالثانية تدل على عدم الارث والثالثة تدل على ثبوته.

وبعد التعارض في هذا المقدار يتساقطان ويلزم الرجوع إلى الطائفة الاولى لأنها بمنزلة العام الفوقاني ، ومن ثمّ تكون النتيجة ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الاخيرتين وعدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسكا باطلاق الطائفة الاولى.

وبذلك نصل إلى النتيجة التي صار اليها المشهور.

ومن هذا يتضح التأمل فيما اختاره صاحب الجواهر من الحكم بعدم الارث حتى مع اشتراطه بدعوى ان مقتضى عقد التمتع عدم الارث ، فاشتراطه مخالف لمقتضى العقد بل هو على حد اشتراط ارث غير الوارث المعلوم بطلانه بسبب مخالفته للكتاب والسنة (١).

ووجه التأمل : انه اتضح من خلال ما ذكرناه ان عقد التمتع لا يقتضي الارث في حالة عدم الاشتراط والا فيقتضيه لاتفاق الطائفتين الاخيرتين على ذلك.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٠ : ١٩٥.

۵۹۱۱