من لا تحيض وهي في سن من تحيض ، في حين دلّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة في من تحيض وخمسة واربعين يوما في من لا تحيض.

مثال الاول : صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ... فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ... وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال : فأتيت بالكتاب ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : صدق واقرّ به ...» (١).

ومثال الثاني : صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة ، وان كانت لا تحيض فشهر ونصف» (٢).

والجمع العرفي بينهما بحمل الاولى على الاستحباب متعذر اما لان الاوامر الارشادية لا تقبل ذلك مطلقا او لأنها وان قبلت ذلك ولكن بشرط ان يكون لسانها لسان الامر دون لسان الاخبار كما هو المفروض في المقام.

ومع تعذر الجمع العرفي يكون التعارض مستقرا فيلزم الرجوع إلى المرجحات ـ موافقة الكتاب الكريم ومخالفة التقية ـ وحيث انها غير متوفرة في المقام يتعين التساقط والرجوع إلى الاصل ، وهو يقتضي اعتبار الحيضتين للشك في ترتب الاثر على العقد الثاني قبل مضي ذلك فيستصحب عدمه. ولا مجال للرجوع إلى قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٤٧ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٧٣ الباب ٢٢ من أبواب المتعة الحديث ١.

۵۹۱۱