الحسن الذي هو مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر نفسه ، وطريقه إليه صحيح كما تقدم أكثر من مرّة (١).

ومثال الثالثة : موثقة إسحاق بن عمار : «قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن ابيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا» (٢).

ومثال الرابعة : صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب» (٣).

والطائفتان الاخيرتان متعارضتان بالعموم من وجه لدلالة احداهما على الحرمة المؤبدة مع العلم سواء تحقق الدخول أم لا ، وثانيتهما على الحرمة المؤبدة مع الدخول سواء فرض الجهل أم لا ، والجمع بينهما كما يمكن بتقييد منطوق كل واحدة بمنطوق الاخرى الذي لازمه تحقق الحرمة المؤبدة عند تحقق العلم والدخول كذلك يمكن بتقييد مفهوم كل واحدة بمنطوق الاخرى ، ولازمه كفاية العلم او‌

__________________

(١) راجع كتاب البيع تحت عنوان «محرمات في الشريعة».

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٧ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٦ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

۵۹۱۱