وإذا قيل : ان صحيحة داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم» (١) تدل على ان الرضاع بعد الحولين موجب لنشر الحرمة أيضا.

قلنا : انه يلزم ترجيح رواية حماد ـ بناء على تمامية سندها وعدم امكان الجمع بينها وبين صحيحة داود ـ اما لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أو لمخالفتها للتقية على ما قيل (٢).

ومع التنزل وفرض عدم المرجح لا بدّ من التساقط في مادة المعارضة والرجوع إلى الاطلاق المتقدم كمرجع لا كمرجح.

هذا كله في المرتضع.

واما ولد المرضعة فهل يشترط كونه في الحولين؟ ذكر في جامع المقاصد ان في المسألة قولين :

أ ـ الاشتراط لقوله عليه‌السلام : «لا رضاع بعد فطام» ، فانه يتناول ولد المرضعة.

ب ـ عدم الاشتراط لان المتبادر من الحديث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعة.

واختار هو قدس‌سره القول المذكور تمسكا بأصالة عدم الاشتراط (٣).

وكان من المناسب ان يتمسك لإثباته باطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الرقم ١ ، فان الخارج منه هو المرتضع ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧.

(٢) القائل بذلك هو الشيخ الطوسي حيث ذكر في كتابه تهذيب الاحكام ٧ : ٣١٨ معلقا على صحيحة داود ما نصه : «ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة».

(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٢٢١.

۵۹۱۱