ان يتزوجها فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها ...» (١) وغيرها.

ب ـ وبعضها دلّ على الجواز مطلقا ، كصحيحة علي بن رئاب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصّن بابه مخافة الولد» (٢) وغيرها.

وحيث ان حمل الثانية على فرض التوبة بعيد يتحقق التعارض بين الطائفتين. وإذا لم ترجّح الثانية لموافقتها لإطلاق قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٣) فلا أقلّ من التساقط والحكم بالجواز للإطلاق المتقدم.

هذا لو خلينا نحن والطائفتين المذكورتين.

الا انه قد يقال بوجود طائفة ثالثة تدل على التفصيل بين المعلنة بالزنا فلا يجوز نكاحها وبين غيرها فيجوز ، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة» (٤).

والمناسب تقييد الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقا بهذه وتكون النتيجة هي الجواز في غير المعلنة. وبعد هذا التقييد تصبح الطائفة الثانية أخص مطلقا من الطائفة الاولى فتخصصها وتصبح النتيجة هي اختصاص الحرمة بالمعلنة والجواز في التائبة وغير المعلنة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٢ الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٤ الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٥ الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

۵۹۱۱