الا ان في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها» (١). وهي واردة في صورة الجهل ، ومقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

واللازم على هذا تخصيص الاولى بالثانية وتكون النتيجة هي تحقق الحرمة المؤبدة في صورة العلم وعدمها في صورة الجهل من دون فرق في كلتا الحالتين بين فرض تحقق الدخول وعدمه.

هذا ويوجد في مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للاخر ان يتزوجها ابدا ولها المهر بما استحلّ من فرجها» (٢) ، وهي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول.

وهذه ان كانت ناظرة إلى خصوص حالة الجهل كالصحيحة الثانية كانت ـ الثالثة ـ أخص مطلقا منها ـ الثانية ـ فتخصصها بفرض عدم الدخول ، وتكون النتيجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل وعدم الدخول وثبوتها مع فرض الجهل والدخول ، واما حالة العلم فالحرمة المؤبدة ثابتة فيها للموثقة. وبذلك نصل إلى النتيجة التي أشرنا إليها في المتن.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤١ الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٢ الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

۵۹۱۱