بيع ابنه» (١).

ونوقشت دلالتها بعدم عمل الأصحاب بها في موردها ـ وهو الاجازة بعد الردّ التي هي غير مجدية اجماعا ـ فكيف يمكن العمل بها في غيره.

والوجه في تحقّق الردّ قبل الاجازة امور ثلاثة : أخذ الوليدة وابنها ، ورفع الخصومة إلى الإمام عليه‌السلام الذي لا معنى له لو لا الرد ، ومناشدة المشتري الامام عليه‌السلام علاج المشكلة ، ولو لا الردّ لما كان لها وجه.

د ـ التمسّك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، ان شاء أجازه وان شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ اجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انّه لم يعص الله وانّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز» (٢) ، بتقريب ان التعليل يدلّ على ان اجازة من بيده الأمر كافية في تصحيح عقد الفضولي.

والاشكال على ذلك واضح ، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممّن ينبغي صدوره منه ـ وهو العبد الزوج ـ غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه ـ وهو المولى ـ فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا ، وهذا بخلافه في سائر الموارد فإنّ العقد لا يفرض فيها صدوره ممّن ينبغي صدوره منه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٩١ الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٢٣ الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

۵۹۱۱