قال بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفا» (١) ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلاّ ان بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزما ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أمضى بيعه المذكور بقوله : «بارك ...».

والسند وان كان ضعيفا ، إلاّ انّه قد يقال ـ كما في الجواهر ـ : «أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده» (٢).

وناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة وقبضه واقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك ، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك وان كان ظاهر المشهور يدل على العدم واعتبار الاذن أو الاجازة في تحقّق الانتساب وانتفاء الفضولية (٣).

ج ـ التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باعه الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيّع (٤) الابن قال أبوه : ارسل ابني ، فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، ومسند أحمد بن حنبل ٤ : ٣٧٦.

(٢) جواهر الكلام ٢٢ : ٢٧٧.

(٣) كتاب المكاسب ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٨ ، انتشارات إسماعيليان.

(٤) اي المشتري ، فان لفظ البيّع يطلق على البائع والمشتري.

۵۹۱۱