وبهذا يثبت جواز نظر النساء إلى ما تعارف للرجال ابرازه.
وقد يستدل على الجواز ـ مضافا إلى ما تقدم ـ بعدم وجود روايات يسأل فيها الاصحاب عن حكم نظر النساء إلى الرجال. والسبب في ذلك يعود اما إلى وضوح الحرمة لديهم أو الشك في ذلك أو وضوح الجواز. والمتعين هو الاخير ، لبطلان الاول لعدم احتمال أوضحية حرمة نظر النساء إلى الرجال من حرمة نظر الرجال إلى النساء ، والثاني لان المناسب له صدور السؤال من الأصحاب.
وفي مقابل هذا قد يستدل على الحرمة :
اما بقوله تعالى : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ...﴾ (١).
أو بما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي : «استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت فقالتا : انه أعمى فقال : ان لم يركما فانكما تريانه» (٢).
أو بما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فاطمة مني» (٣).
أو بما رواه الطبرسي أيضا عن أم سلمة قالت : «كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد ان أمر بالحجاب فقال : احتجبا فقلنا يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال :
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ١٧١ الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ١٧٢ الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.