تدل على ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها» (١).

ولا بدّ من اسقاط هذه الرواية من الحساب لان الروايات الدالة على اعتبار اذن الاب استقلالا أو في الجملة هي الجملة هي اثنتا عشرة رواية بل أكثر ، ولكثرتها تشكّل عنوان السنة القطعية ، ويلزم طرح المخالف للسنة القطعية لان المخالف للكتاب العزيز انما وجب طرحه من جهة انه ـ الكتاب العزيز ـ يمثّل حكما قطعيا وليس لخصوصية فيه ، والمخالف للسنة القطعية حيث انه مخالف للحكم القطعي فيلزم طرحه أيضا.

هذا مضافا إلى ان الرواية ضعيفة السند في نفسها لا فقط لان سعدان لم تثبت وثاقته الا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات أو تفسير القمي بل اضافة إلى ذلك هي مبتلاة بالاشكال من ناحية اخرى ، فان الشيخ رواها مرّة بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ... واخرى رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ... (٢) ، وبما ان من البعيد سماع سعدان الرواية من الامام عليه‌السلام مرتين فلا يمكن الجزم بعدم وجود واسطة مجهولة بين سعدان والامام عليه‌السلام فتسقط من الاعتبار.

وعليه فالأمر يبقى دائرا بين الطوائف الثلاث الأول.

والجميع يشترك في الدلالة على اعتبار اذن الاب في الجملة ، ولا معارضة فيما بينها من هذه الناحية ، وانما المعارضة بلحاظ الزائد ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٤ الباب ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٥٩ الباب ١١ من أبواب المتعة الحديث ٨.

۵۹۱۱