ومما يؤيّد ذلك موثقة إسحاق بن عمار : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيّعه. قلت : فهلك نصف الرهن قال : على حساب ذلك. قلت : فيترادّان الفضل؟ قال : نعم» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٩ الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.

۵۹۱۱