ولا يلزم ان يكون الايجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظا بل يجوز ان يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل او يكونا معا بالفعل.

٢ ـ ان يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا وليس بمحجور عليه لسفه أو فلس.

اجل إذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية في حقه.

٣ ـ ان يكون الناتج مشتركا بين المالك والزارع وليس خاصا بأحدهما والا لم تصح المعاملة مزارعة.

٤ ـ ان يكون الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل اولا أو من هذه القطعة من الارض وللآخر ما يحصل ثانيا أو من تلك القطعة لم تصح.

٥ ـ تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : ازرع واعطني مقدارا ما مشاعا لم تصح.

٦ ـ تعيين المدة بداية ونهاية إذا لم يكن هناك انصراف يقتضي التعيين.

٧ ـ ان تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها.

٨ ـ قابلية الارض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لا يمكن وصول الماء إليها أو ما شاكل ذلك فلا تصح.

٩ ـ تعيين نوع المزروع إذا لم يقصدا التعميم لأي نوع كان ولم يكن هناك انصراف إلى نوع معين.

١٠ ـ تعيين الارض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر إذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأي أرض وقع الاختيار عليها.

١١ ـ تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أي واحد منهما إذا لم يكن هناك انصراف.

۵۹۱۱