العبادية والتقرب ، فما لم يؤت به كذلك لا يكون الاجير مستحقا لها ، وهذا معناه ان الاجارة تكون مؤكدة لطلب قصد التقرب وليست منافية له ، إذ ما لم يقصد الاجير التقرب لا يكون مستحقا للأجرة.

وهذا ما أطلق عليه الآخوند الخراساني بفكرة الداعي إلى الداعي (١) ، فان ذات الفعل يؤتى بها بقصد القربة ، والداعي لقصد القربة هو تحصيل الاجرة.

وإذا قلت : كيف نتصور قصد التقرب لأجل تحصيل الاجرة؟! ما هذا الا مجرد ألفاظ.

قلنا : لا يلزم في الداعي لقصد القربة ان يكون هو الله سبحانه بشكل محض ، ان هذا لا يتصور الا من امير المؤمنين عليه‌السلام وبقية المعصومين صلوات الله عليهم بل اللازم صدور قصد التقرب ولو لدواع اخرى ، كالإتيان بصلاة الرزق أو نزول المطر بقصد التقرب طلبا للرزق أو نزول المطر ، وكالإتيان بالصلاة بقصد التقرب طلبا للتخلص من النار أو حبّا لدخول الجنّة.

وما دام هذا ممكنا فبالامكان في مقامنا أيضا اتيان الاجير بالصلاة بقصد التقرب طلبا لتحصيل الاجرة.

وفي الحقيقة يمكن ان نفهم من خلال هذا ان المطلوب في باب العبادات هو قصد القربة على هذا المستوى وبالمقدار المذكور.

وعليه فلا مانع من الاجارة على الواجبات لا من حيثية الوجوب ولا من حيثية العبادية.

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٤ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۹۱۱