والممتنع شرعا كالممتنع عقلا (١).

وفيه : ان القدرة بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها وانما الثابت اعتباره هو القدرة على تسليم متعلق الاجارة بمعنى الامكان التكويني ، وهو متحقق في محل الكلام.

الثالث : ما استند إليه الشيخ الأعظم ، وهو ان العمل إذا كان واجبا على الاجير بقطع النظر عن الاجارة فيجوز اجباره على ايقاعه ولو لم يستأجر عليه ، ومعه فلا تعود فائدة من وراء الاجارة.

قال قدس‌سره : «... لان أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله اكل للمال بالباطل لان عمله هذا لا يكون محترما لان استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنه يقهر عليها مع عدم طيب النفس والامتناع» (٢).

وفيه : ان الثابت قبل الاجارة حق عام لجميع المكلفين في المطالبة بايقاع الفعل من باب الامر بالمعروف ، وهذا بخلافه بعد الاجارة ، فانه يثبت حق شخصي خاص لخصوص المستأجر في المطالبة بالفعل من باب المطالبة بملكه.

وعليه فلا منع من حيثية الوجوب.

واما المانعية من الحيثية الثانية فتقريبها ان الباعث على الاتيان بالعمل إذا كان هو استحقاق الاجرة فكيف يتأتى قصد القربة من الاجير؟!

وفيه : ان الاجرة لم تجعل على ذات الفعل بل على الفعل بقصد‌

__________________

(١) منية الطالب للخوانساري ١ : ١٥.

(٢) كتاب المكاسب ١ : ٤٣٧ ، منشورات دار الحكمة.

۵۹۱۱