تارة بلزوم الغرر على تقدير عدم المعلومية ، وقد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الغرر (١).

واخرى بالنبوي : «من استأجر أجيرا فليعلمه اجره» (٢).

وثالثة بما دل على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد في باب البيع (٣) ، بعد وضوح عدم الخصوصية له.

ورابعة بما أفاده بعض الاعلام من ان المعاملات لدى العقلاء مبنية على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين. ولعلهم يستغنون عن التصريح بذلك لوضوحه. ومن هنا يثبت الخيار عندهم في حالات الغبن. وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر خارجة عن المعاملات العقلائية وينصرف عنها دليل الامضاء لاختصاص نظره بالمعاملات العقلائية (٤).

وخامسة بتسالم الاصحاب على ذلك.

والكل كما ترى.

اما الاول فلان الثابت في كتب الحديث : «نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر» (٥) ، وليس : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الغرر.

هذا بقطع النظر عن السند والا فالاشكال أوضح.

وإذا قيل : ان ذلك يستفاد من رواية الشيخ الصدوق في معاني‌

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، المسألة ٢ من الركن ٣ في الفصل ٢.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ٣ من أبواب الاجارة الحديث ١.

(٣) راجع الرقم ٤ من بحث شرائط العوضين في كتاب البيع.

(٤) مستند العروة الوثقى ، كتاب الاجارة : ٣٣.

(٥) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠ الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.

۵۹۱۱