الثالث : التمسك بالرأي المفصّل في مراسيل الصدوق بين ما إذا عبّر ب «روي عن الصادق عليهالسلام» فلا تكون حجة ، وبين ما إذا عبّر ب «قال الصادق عليهالسلام» فتكون حجة لان ذلك يدل على جزمه بصدور الحديث والا لما جازت له النسبة بنحو الجزم ، وكيف ينسب الامامي إلى امامه قولا لا يجزم بصدوره عنه.
وفيه : ان تعبيره ب «قال» وان دلّ على جزمه بصدور الرواية الا ان ذلك لا يعني شهادته بوثاقة جميع رجال سندها ، بل قد يكون ذلك لاحتفافها بنظره بقرائن أوجبت اطمئنانه بصدورها ، ولعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان.
ج ـ التمسك برواية العياشي في تفسيره عن ياسر الخادم عن الرضا عليهالسلام : «سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كل شيء. قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم» (١).
وفيه : ان على تقدير تمامية سندها ـ وعدم المناقشة من ناحية ياسر الخادم لجهالته بل وجهالة طريق العياشي إليه ـ قد تناقش دلالتها بان مفادها حرمة العوض لا حرمة اللعب نفسه.
د ـ التمسك بصحيحة معمر بن خلاد المتقدمة ، حيث ورد فيها : «وكل ما تقومر عليه فهو ميسر».
وفيه : ان المفروض الشك في صدق عنوان «تقومر عليه» على اللعب بغير الآلات المتداولة. مضافا إلى انها ناظرة إلى تحريم العوض دون اللعب نفسه.
ه ـ دعوى الجزم بعدم مدخلية اللعب بالآلات المتداولة في صدق
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٤٣ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.