الاجتناب عن الميسر فيها وجود الرهن.

وفيه : ان المفروض الشك في صدق عنوان «القمار» بدون الرهن ، والتمسك بالاطلاق فرع احراز صدق عنوان المطلق على المشكوك.

ب ـ التمسك بما دلّ على ان المؤمن مشغول عن اللعب ، كما في رواية عبد الواحد بن المختار : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ... عن اللعب بالشطرنج فقال : ان المؤمن لمشغول عن اللعب» (١).

وقد تمسك الشيخ الأعظم بهذا الوجه في جملة ما تمسك به لإثبات التحريم في محل الكلام (٢).

وفيه : ان ما ذكر لو تمّ سندا لا دلالة له على التحريم كما هو واضح.

ج ـ التمسك بما دلّ على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج ـ كموثقة السكوني المتقدمة ـ بتقريب ان اللعب بما ذكر يصدق ولو بلا مراهنة. وفرق بين ذلك وبين القمار ، فان صدق الثاني وان كان من المحتمل توقفه على المراهنة الا ان الاول لا يتوقف على ذلك جزما.

ودعوى الشيخ الاعظم : انصراف اطلاق النهي عن اللعب بما ذكر إلى الحالة المتعارفة وهي حالة ثبوت الرهن (٣) ، قابلة للتأمل ، فان غلبة الوجود لا توجب الانصراف ، وعلى تقدير التنزل يمكن التأمل في دعوى الغلبة المذكورة.

والمناسب في مناقشة الوجه المذكور ان يقال : ان النهي المذكور‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٣٩ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.

(٢) كتاب المكاسب ١ : ٣٢٢ ، منشورات دار الحكمة.

(٣) كتاب المكاسب ١ : ٣٢٠.

۵۹۱۱