دخول الرجال على النساء واستعمال الآلات الموسيقية والتكلم بالباطل ـ فلان ظاهر مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : «الغناء مما وعد الله عليه النار» حرمة الغناء نفسه لا انه مباح والحرمة ثابتة لما يقارنه.

هذا ولكن المختار لدى المحققين الكاشاني والسبزواري عدم حرمة الغناء في نفسه بل هي ثابتة لما يقارنه (١).

وقد يستدل لذلك ببعض الروايات ، من قبيل :

صحيحة ابي بصير : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال» (٢).

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به» (٣).

بيد ان بالامكان مناقشتهما.

اما الاولى فلأنها ناظرة إلى الغناء في الاعراس وانه جائز فيما إذا لم يدخل الرجال ، والالتزام باستثنائه ممكن كما سيأتي ولا تدل على نفي البأس عن اجر مطلق المغنية.

واما الثانية فلا اشكال في سندها لأنها بطريق قرب الاسناد وان كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن لكونه مجهول الحال الا ان الحر رواها من كتاب علي بن جعفر ، وطريقه إليه صحيح ـ حيث ان له طرقا‌

__________________

(١) الوافي ١٧ : ٢١٨ وكفاية الاحكام : ٨٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٨٥ الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٨٥ الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

۵۹۱۱