داود المنقري عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال لقمان لابنه : ... يا بني اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي‌ء صلها واسترح منها فانها دين ...» (١).

واما الكبرى فللآية الكريمة المتقدمة الدالة على لزوم اخراج الدين من التركة قبل الارث ولقصة الخثعمية التي : «أتت الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ان فرض الحج قد ادرك ابي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز ان احج عنه؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يجوز. قالت : يا رسول الله ينفعه ذلك؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أما كان يجزئ؟ قالت : نعم. قال : فدين الله أحق» (٢).

هكذا استدل جماعة منهم السيد اليزدي قدس‌سره (٣).

ويمكن التأمل في كلتا المقدمتين.

اما الصغرى فلان استعمال لفظ «الدين» في وصية لقمان في الصلاة مسامحي اريد به بيان اهمية الصلاة وانها كالدين في لزوم المبادرة الى تفريغ الذمة منه. على انه لو تم فهو خاص بالصلاة ولا يعم مطلق الواجبات.

هذا بقطع النظر عن سند الشيخ الصدوق الى المنقري ـ الذي ورد فيه القاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم يوثق ـ والا فالامر اوضح.

واما الكبرى فباعتبار ان لفظ «الدين» في الآية الكريمة منصرف‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨ : ٣٢٣ الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر الى الحج الحديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل ٨ : ٢٦ الباب ١٨ من ابواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ٣.

(٣) العروة الوثقى المسألة ٣ من فصل صلاة الاستيجار.

۵۹۱۱