وإذا قيل في الرد على مشروعية المتعة : «سمي الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش ، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا» (١).
قلنا : هذه مناقشة لله سبحانه ولرسوله الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث ثبتت المشروعية عنهما في بداية الشريعة بالاتفاق. على انه سيأتي اعتبار الامور الثلاثة المذكورة في الزواج المؤقت كالدائم.
وإذا قيل : ان ايجار المرأة نفسها كل فترة من الزمن لرجل يتنافى والاحصان المؤكد عليه في الشريعة ويتلاءم مع السفاح.
بل جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*﴾ (٢) ، فان المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم.
على ان التحريم الصادر من الخليفة الثاني لم يكن من قبل نفسه بل هو مبيّن ومنفّذ له ، وإذا كان النهي قد نسبه إلى نفسه فهو بهذا المعنى (٣).
قلنا : لا تنافي بين الزواج المؤقت والاحصان إذا ما فهمنا شروطه كما ينبغي. كيف ولو كان يلزم منه ذلك عاد الاشكال الى تشريعه الثابت في عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم جزما؟!
والمنافاة مع الآية الكريمة لا نعرف لها وجها بعد ما كانت المتعة
__________________
(١) القول المذكور هو للجصاص في احكام القرآن ٢ : ١٨٦.
(٢) المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.
(٣) القول المذكور هو لمحمد رشيد رضا في تفسير المنار ٥ : ١٣.