والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان» (١).

وصحيحة الوليد بن صبيح : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٦ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٧ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ٢.

۵۹۱۱