[ أدلّة القول بالاحتياط في الشبهات البدويّة والجواب عنها ]

واحتُجّ للقول بوجوب الاحتياط - في ما لم تقم فيه حجّةٌ - بالأدلّة الثلاثة:

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه

أمّا « الكتاب »: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (١)، وعن الإلقاء في التهلكة (٢)، والآمرة بالتقوى (٣).

والجواب: أنّ القول بالإباحة شرعاً، وبالأمن من العقوبة عقلاً، ليس قولاً بغير علم ؛ لما دلّ على الإباحة من النقل، وعلى البراءة من حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً، ولا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.

الاستدلال بالأخبار والجواب عنه

وأمّا « الأخبار »: فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة، - معلّلاً في بعضها بأنّ « الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في التهلكة » (٤) - من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقةً (٥) أو التزاماً (٦).

__________________

(١) الأعراف: ٣٣، الإسراء: ٣٦، النور: ١٥.

(٢) البقرة: ١٩٥.

(٣) آل عمران: ١٠٢، التغابن: ١٦.

(٤) في أكثر الطبعات: المهلكة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٩، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث ٢ و٢٧: ١٠٦ و١١٩، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١ و٣٥.

(٦) كالأخبار الواردة لبيان وجوب الكفّ والردّ. راجع وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها.

۳۷۶۱