ينقضُ الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات » (١).

تقريب الاستدلال

والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيٌّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً، والشكّ في إتيانها.

الإشكال في دلالة الرواية

وقد أُشكل (٢) بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة ؛ ضرورة أنّ قضيّتَه إضافةُ ركعة أُخرى موصولةً، والمذهبُ قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولةً. وعلى هذا يكون المراد باليقين: اليقين بالفراغ، بما علّمه الإمام عليه‌السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، والإتيانِ بالمشكوك بعد التسليم مفصولةً.

دفع الإشكال

ويمكن الذبُّ عنه (٣) بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولةً ينافي إطلاق النقض، وقد قام الدليل (٤) على التقييد في الشكّ في

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨: ٢١٧، الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.

(٢) أورده الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول ٣: ٦٢ - ٦٣.

(٣) الصحيح أن يقال: « ويمكن ذبّه » ؛ حيث أنّ الذبّ عن الشيء هو إحكامه لا دفعه. راجع منتهى الدراية ٧: ١٧٨.

(٤) وهو رواية عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت: بلى. فقال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت... وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣. وبمعناها روايات أُخرى. انظر المصدر المتقدّم، الحديث ١ و٤ من الباب نفسه.

۳۷۶۱