بمقدار يوجب قطعَ المنقول إليه بما اخبر به لو علم به (١)، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان إخباره بالتواتر دالّاً عليه، كما إذا اخبر به على التفصيل. فربما لا يكون إلّا دون حدّ التواتر، فلابدّ في معاملته معه معاملَتَه، من لحوق مقدارٍ آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحدّ.

نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبِر - لوجب ترتيبه عليه، ولو لم يدلّ على ما بحدّ التواتر من المقدار.

فصل
[ الشهرة في الفتوى ]

ممّا قيل باعتباره بالخصوص: الشهرةُ في الفتوى، ولا يساعده دليل (٢).

أدلّة حجّية الشهرة في الفتوى ومناقشتها

وتوهّمُ (٣): دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ؛ لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر.

فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادتَه الظنّ، غايتُه تنقيح ذلك بالظنّ، وهو لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها أولى بالاعتبار، ولا اعتبار به.

مع أنّ دعوى القطع بأنّه ليس بمناطٍ غيرُ مجازفة (٤).

__________________

(١) في حقائق الأُصول: بها.

(٢) في « ر »: ولا دليل يساعده عليه مطلقاً.

(٣) انظر مفاتيح الأُصول: ٤٨٠ و٤٩٩ - ٥٠١، وهداية المسترشدين ٣: ٤٤٥.

(٤) هذا الإيراد وكذا السابق عليه أفادهما الشيخ الأعظم في فرائده ١: ٢٣٢.

۳۷۶۱