فصلٌ
في الاستصحاب

وفي حجّيّته - إثباتاً ونفياً - أقوال للأصحاب (١).

تعريف الاستصحاب

ولا يخفى: أنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى، إلّا أنها تشير إلى مفهومٍ واحد ومعنىً فارد، وهو: « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شُكّ في بقائه »:

إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفيّة مطلقاً، أو في الجملة تعبّداً، أو للظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقاً.

وإمّا من جهة دلالة النصّ، أو دعوى الإجماع عليه كذلك، حَسَبما تأتي الإشارة (٢) إلى ذلك مفصّلاً.

ولا يخفى: أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته - مطلقاً أو في الجملة - وفي وجه ثبوته على أقوال (٣).

__________________

(١) انظر الفصول: ٣٦٧ وفرائد الأُصول ٣: ٤٨ - ٥٠.

(٢) الأولى: تبديلها ب « بيان » ونحوه ؛ إذ لا مناسبة بين الإشارة والتفصيل. ( منتهى الدراية ٧: ١٧ ).

(٣) لم ترد « على أقوال » في « ر ».

۳۷۶۱