على عهدة المكلّف، كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجهٍ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر، فافهم.

الإشكال في دلالة

الرواية الثالثة

وأمّا الثالث: فبعد تسليم ظهور الكلّ (١) في المجموعيّ لا الأفراديّ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به - واجباً كان أو مستحبّاً - عند تعذّر بعض أجزائه ؛ لظهور الموصول في ما يعمّهما.

وليس ظهور « لا يترك » في الوجوب - لو سلّم - موجباً لتخصيصه بالواجب، لو لم يكن ظهوره في الأعمّ قرينةً على إرادة خصوص الكراهة، أو مطلق المرجوحيّة من النفي. وكيف كان، فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام (٢).

جريان قاعدةالميسور مع تعذّر الجزء والشرط

ثمّ إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفاً، كانت القاعدة جاريةً مع تعذّر الشرط أيضاً ؛ لصدقه حقيقةً عليه مع تعذّره عرفاً، كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء في الجملة، وإن كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلاً، ولأجل ذلك ربّما لا يكون الباقي - الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها - مورداً لها، في ما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاً، وإن كان غير مباين للواجد عقلاً.

المناط في تشخيص الميسور هو العرف إلّا مع تصرّف الشرع

نعم، ربّما يلحق به شرعاً ما لايعدّ بميسور عرفاً تخطئةً (٣) للعرف، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد، من قيامه في هذا الحال

__________________

(١) أدرجنا ما في الأصل و « ق »، وفي سائر الطبعات: كون الكلّ.

(٢) هذه الإشكالات أوردها الفاضل النراقي على دلالة الحديث الثالث. انظر عوائد الأيّام ٢: ٢٦٦ ونقلها عنه الشيخ الأعظم وردّها في فرائد الأُصول ٢: ٣٩٣.

(٣) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: بتخطئته.

۳۷۶۱