ومجمل القول في ذلك: أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان - بموافقته - هو الدخول بذلك تحت دليل الحجّيّة، أو المرجّحيّة الراجعة إلى دليل الحجّيّة. كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج - بالمخالفة - عن تحت دليل الحجّيّة.
جبر ضعف السند بالظنّ
فلا يبعد جبرُ ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره، أو بصحّة مضمونه، ودخوله بذلك تحت ما دلّ على حجّيّة ما يوثق به، فراجع أدلّة أعتبارها.
عدم جبر ضعف الدلالة بالظنّ
وعدمُ جبر ضعف الدلالة بالظنّ بالمراد ؛ لاختصاص دليل الحجّيّة بحجّيّة الظهور في تعيين المراد. والظنّ - من أمارة خارجيّة - به لا يوجب ظهورَ اللفظ، كما هو ظاهر، إلّا في ما أوجب القطع - ولو إجمالاً - باحتفافه بما كان موجباً لظهوره فيه، لولا عروض انتفائه.
عدم وهن السند والدلالة بالظنّ
وعدمُ وهن السند بالظنّ بعدم صدوره، وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره، إلّا في ما كشف - بنحوٍ معتبر - عن ثبوت خلل في سنده، أو وجود قرينةٍ مانعة عن انعقاد ظهوره في ما فيه ظاهرٌ (١)، لولا تلك القرينة ؛ لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة، ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظنٌّ بعدم صدوره، أو ظنٌّ بعدم إرادة ظهوره.
عدم الترجيح بالظنّ
وأمّا الترجيح بالظنّ: فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، وعدمِ حجّيّة واحد منهما بخصوصه وعنوانه، وإن بقي أحدهما - بلا عنوان - على حجّيّته (٢)، ولم يقم دليل بالخصوص على
__________________
(١) في « ق » و « ش »: ظاهراً. يلاحظ منتهى الدراية ٥: ١٣٤.
(٢) الأولى تأنيث الضمائر ؛ لأنّ المراد بها الأمارة. راجع منتهى الدراية ٦: ٦٥.