٤ - الإشكال في تقليد المجتهد الانسداديّ على تقدير الحكومة

بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابُهما، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال ؛ فإنّ رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل إلى الجاهل، وأدلّةُ جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم، كما لا يخفى.

وقضيّةُ مقدّمات الانسداد ليست إلّا حجّيّة الظنّ عليه، لا على غيره.

فلابدّ في حجّيّة اجتهاد مثله على غيره من التماس دليلٍ آخر، غيرِ دليل التقليد، وغيرِ دليل الانسداد الجاري في حقّ المجتهد، من إجماعٍ أو جريان مقدّمات دليل الانسداد في حقّه، بحيث تكون منتِجةً لحجّيّة الظنّ - الثابت حجّيّته بمقدّماته - له أيضاً.

ولا مجال لدعوى الإجماع. ومقدّماتُه كذلك غير جارية في حقّه ؛ لعدم انحصار المجتهد به، أو عدمِ لزوم محذور عقليّ من عمله بالاحتياط، وإن لزم منه العسر، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره.

نعم، لو جرت المقدّمات كذلك، - بأن انحصر المجتهد، ولزم من الاحتياط المحذور، أو لزم منه العسرُ مع التمكّن من إبطال وجوبه حينئذٍ - كانت منتِجةً لحجّيّة في حقّه أيضاً، لكن دونه خَرطُ القتاد.

هذا على تقدير الحكومة.

الإشكال على تقدير الكشف

وأمّا على تقدير الكشف وصحّته، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ؛ لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به.

وقضيّةُ مقدّمات الانسداد: اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه، دون غيره ؛ ولو سُلِّم أنّ قضيّتها كونُ الظنّ المطلق معتبراً شرعاً، كالظنون الخاصّة الّتي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص، فتأمّل.

۳۷۶۱