صحّتها إذا كان الاجتهاد مستنداً إلى الأُصول العمليّة وقد ظفر بدليلٍ على الخلاف
وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليلٍ على الخلاف، فإنّه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال.
وقد مرّ في مبحث الإجزاء (١) تحقيق المقال (٢)، فراجع هناك.
فصلٌ
في التقليد
تعريف التقليد
وهو أخذ قول الغير ورأيهِ للعمل به في الفرعيّات، أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّداً، بلا مطالبة دليلٍ على رأيه.
ولا يخفى: أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل (٣) ؛ ضرورةَ سبقه عليه، وإلّا كان بلا تقليد (٤)، فافهم.
أدلّة جواز التقليد
ثمّ إنّه لا يذهب عليك: أنّ جواز التقليد، ورجوعِ الجاهل إلى العالم - في الجملة - يكونُ بديهيّاً جبلّيّاً فطريّاً، لا يحتاج إلى دليل، وإلّا لزم سدُّ باب العلم به على العاميّ مطلقاً غالباً ؛ لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنّةً، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً، وإلّا لدار أو تسلسل، بل هذه هي العمدة في أدلّته.
__________________
(١) راجع الجزء الأول، الصفحة: ١٢٤ وما بعدها.
(٢) لا يخفى على المراجع إلى بحث الإجزاء، أنّ بين كلاميه في المقامين نحو اختلافٍ ربما يشكل الجمع بينهما. انظر للتفصيل منتهى الدراية ٨: ٤٨١.
(٣) هكذا فسّره صاحب المعالم في المعالم: ٢٤٢، والآمديّ في الإحكام ٤: ٢٢١.
(٤) هذا هو مناقشة صاحب الفصول لتفسير التقليد بالعمل. ( الفصول: ٤١١ ).