ثانيها: الأخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة (١) وغيرها (٢)، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: « اختَر للحُكم بينَ النّاس أفضلَ رعيّتك » (٣).

ثالثها: أنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزماً، فيجب الأخذُ به عند المعارضة عقلاً.

ولا يخفى ضعفها:

الجواب عن الأدلّة

أمّا الأوّل: فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ - أو الجلّ - هو الأصل، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق، فيكون نقله موهوناً ؛ مع عدم حجّيّة نقله ولو مع عدم وهنه.

وأمّا الثاني: فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة - لأجل رفع الخصومة الّتي لا تكاد ترتفع إلّا به - لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى، كما لا يخفى.

وأمّا الثالث: فممنوع، صغرىً وكبرىً:

أمّا الصغرى: فلأجل أنّ فتوى غير الأفضل ربما يكونُ أقرب من فتواه ؛ لموافقتها (٤) لفتوى من هو أفضل منه، ممّن مات (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.

(٢) كرواية داود بن الحصين، ورواية موسى بن أكيل. راجع وسائل الشيعة ٢٧: ١١٣ و١٢٣، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٠ و٤٥.

(٣) نهج البلاغة، الكتاب ٥٣ في كتابه للأشتر النخعيّ.

(٤) أثبتناها من منتهى الدراية، وفي غيره: لموافقته.

(٥) صرّح بهذا المنع الصغروي: الشهيد الثاني في المسالك ١٣: ٣٤٤، والمحقّق القمّي في القوانين ٢: ٢٤٦ - ٢٤٧، والمحقّق النراقي في مناهج الأحكام والأُصول: ٣٠٠، والسيّد الطباطبائي في مفاتيح الأُصول: ٦٢٦، وصاحب الفصول في فصوله: ٤٢٤ والشيخ الأنصاري على ما في مطارح الأنظار ٢: ٦٦٨.

۳۷۶۱