وقضيّتُه (١) الاحتياط بالالتزام (٢) عملاً بما فيها من التكاليف، ولا بأس به ؛ حيث لا يلزم منه عسرٌ، فضلاً عمّا يوجب اختلال النظام.

وما أوردناه على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأُصول مطلقاً، ولو كانت نافيةً ؛ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه، لو كان التكليف - في موارد الأُصول المثبتة، وما علم منه تفصيلاً، أو نهض عليه دليلٌ معتبرٌ - بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلّا فإلى الأُصول المثتبة وحدها.

وحينئذٍ كان خصوص موارد الأُصول النافية محلّاً لحكومة العقل، وترجيحِ مظنونات التكليف منها (٣) على غيرها، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً، بعد عدم وجوب الاحتياط التامّ شرعاً أو عقلاً، على ما عرفت تفصيله.

هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم وتدبّر جيّداً.

فصل
الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع

هل قضيّة المقدّمات - على تقدير سلامتها - هي حجّيّة الظنّ بالواقع، أو بالطريق، أو بهما ؟

أقوال:

التحقيق: اعتبار الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع

والتحقيق أن يقال: إنّه لا شبهة في أنّ هَمّ العقل في كلّ حال، إنّما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة، من العقوبة على مخالفتها.

__________________

(١) في « ر »: وقضيّة.

(٢) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بالإلزام.

(٣) أدرجنا ما في « ن » وبعض الطبعات، وفي الأصل وبعض الطبعات الأُخرى: فيها.

۳۷۶۱