عن المنسيّ على الناسي، فلا تغفل.

التنبيه الثالث - حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً في التوصّليّات

الثالث: انّه ظهر - ممّا مرّ (١) -: حالُ زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب - مع عدم اعتباره في جزئيّته، وإلّا لم يكن من زيادته، بل من نقصانه (٢) - ؛ وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيءٍ فيه جزءاً أو شرطاً، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً، أو جهلاً - قصوراً أو تقصيراً - أو سهواً (٣)، وإن استقلّ العقل - لولا النقل (٤) - بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال.

حكم زيادة الجزء في التعبّديّات

نعم، لو كان عبادةً، وأتى به كذلك - على نحوٍ لو لم يكن للزائد دخلٌ فيه لَما يدعو إليه وجوبُه -، لكان باطلاً مطلقاً، أو في صورة عدم دخله فيه ؛ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ؛ لقاعدة الاشتغال (٥).

وأمّا لو أتى به على نحوٍ يدعوه إليه على أيّ حال، كان صحيحاً، ولو كان

__________________

(١) في التنبيه الأوّل.

(٢) هذا ما اعتبره الشيخ قدس‌سره في زيادة الجزء. راجع فرائد الأُصول ٢: ٣٧٠.

(٣) إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ الأعظم مسألة مستقلّة، وحكم فيها بالبطلان، إلحاقاً لها بالنقيصة السهوية. راجع فرائد الأُصول ٢: ٣٨٤.

(٤) في « ر »: لولاه.

(٥) أدرجنا ما في الأصل و « ن »، وفي « ق » و « ش »: لعدم قصور. وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لعدم تصوّر. وفي منتهى الدراية ٦: ٢٩٧: وما في بعض نسخ الكتاب - كطبعة بغداد - من « لعدم قصور » تعليلاً للبطلان فمن سهو الناسخ قطعاً ؛ إذ عليه يصير تعليلاً لصحّة العبادة لا لبطلانها، وهو خلاف مقصود المصنف.

۳۷۶۱