خصوص مؤدّاه ؛ لعدم التعيّن (١) في الحجّة أصلاً (٢)، كما لا يخفى.
نفي الثالث بأحد المتعارضين
نعم، يكون نفي الثالث بأحدهما ؛ لبقائه على الحجّيّة وصلاحيّتِه - على ما هو عليه من عدم التعيّن (٣) - لذلك، لا بهما (٤).
هذا بناءً على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة - كما هو كذلك - ؛ حيث لا يكاد يكون حجّة طريقاً إلّا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن حجّيّته (٥).
الأصل الأوّليّ بناءً على السببيّة:
التفصيل بحسب المحتملات في حجّية الأمارة
وأمّا بناءً على حجّيّتها من باب السببيّة، فكذلك لو كان الحجّة هو خصوص ما لم يُعلم كذبه (٦)، بأن لا يكون المقتضي للسببيّة فيها إلّا فيه، كما هو المتيقّن من دليل اعتبار غير السند منها، وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور، لا للتقيّة ونحوها ؛ وكذا السند، لو كان دليل اعتباره هو
__________________
(١) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: التعيين.
(٢) لعلّ الأولى أن يقال: « لعدم شمول دليل الاعتبار لهما مع العلم بكذب أحدهما إجمالاً، الموجب لعدم شمول دليل حجّية الخبر لكليهما » ؛ إذ هو المناسب لعدم حجّية كلّ واحد منهما، دون تعليل المتن ؛ فإنّه يناسب حجّية أحدهما لا بعينه. ( منتهى الدراية ٨: ٧٠ ).
(٣) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: التعيين.
(٤) الظاهر: أنّ قوله: « لا بهما » تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين، لا مدلول أحدهما لا بعينه. ( منتهى الدراية ٨: ٧١ ). وقد أفاد ذلك أيضاً في حاشيته على الفرائد: ٢٦٦.
(٥) الأولى: إبدال العبارة ب « رافعاً لمقتضي حجّيته ». ( منتهى الدراية ٨: ٧٣ ).
(٦) شروع في الردّ على الشيخ الأعظم القائل باندراج - المتعارضين بناءً على حجّية الأمارات من باب السببيّة - مطلقاً في باب التزاحم، من دون التفصيل المذكور في المتن. انظر فرائد الأُصول ٤: ٣٧ ومنتهى الدراية ٨: ٨٥.