فصل
[ الكشف والحكومة ]

 لا مجال لاستكشاف حجّية الظنّ شرعاً

لا يخفى: عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدلالة على كون الظنّ طريقاً منصوباً شرعاً ؛ ضرورة أنّه معها لا يجب عقلاً على الشارع أن ينصب طريقاً ؛ لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل في هذا الحال.

توهّم إثبات حجّية الظنّ شرعاً بقاعدة الملازمة والجواب عنه

ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل، لقاعدة الملازمة ؛ ضرورة أنّها إنّما تكون في موردٍ قابلٍ للحكم الشرعيّ، والموردُ هاهنا غير قابل له ؛ فإنّ الإطاعة الظنّيّة - الّتي يستقلّ العقل بكفايتها في حال الانسداد - إنّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها، وعدمِ جواز اقتصار المكلّف بدونها. ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه، وهو واضح (١).

واقتصار المكلّف بما دونها، لمّا كان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً، أو في ما أصاب (٢) الظنّ - كما أنّها بنفسها موجبةٌ للثواب، أخطأ أو أصاب، من دون حاجة إلى أمرٍ بها أو نهي عن مخالفتها - كان حكم الشارع فيه مولويّاً بلاملاك يوجبه، كما لا يخفى، ولا بأس به إرشاديّاً، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية.

__________________

(١) هذا التوهّم ودفعه مذكوران في فرائد الأُصول ١: ٤٦٦.

(٢) في حقائق الأُصول: إلّا في ما أصاب. وقال تعليقاً على ما أثبته: ولو قال بدله: « مطلقاً، أو في ما أخطأ الظنّ والشك » لكان أولى. ( حقائق الأُصول ٢: ١٨٨ )، يراجع أيضاً منتهى الدراية ٥: ١٠.

۳۷۶۱