فصل
[ ضابط التعارض ]

تعريف المصنّف للتعارض

التعارض هو: تَنافي الدليلين أو الأدلّة - بحسب الدلالة ومقام الإثبات - على وجه التناقض أو التضادّ حقيقةً، أو عرَضاً، بأن عُلم بكذب أحدهما إجمالاً، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً (١).

خروج موارد الجمع الدلالي عن التعارض:

١ - الحكومة

وعليه، فلا تعارضَ بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما (٢)، إذا كان بينهما حكومةٌ رافعةٌ للتعارض والخصومة، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كميّة ما أُريد من الآخر، مقدّماً كان أو مؤخّراً (٣).

__________________

(١) يعني: « لا عقلاً ولا شرعاً »، لكنّه على هذا التعميم يخرج عن التعارض موضوعاً وحكماً، فالأولى: إسقاط كلمة « أصلاً » أو إبدالها ب « عقلاً » حتى تندرج صورة العلم الإجمالي في باب التعارض حكماً. ( منتهى الدراية ٨: ٢٢ ).

(٢) تعريض بتعريف المشهور للتعارض بأنّه التنافي بين مدلولي الدليلين. انظر القوانين ٢: ٢٧٦، وفرائد الأُصول ٤: ١١.

(٣) تعريض - كما صرّح به في تعليقته على الفرائد: ٢٥٦ - بالشيخ الأعظم، حيث يظهر من عبارته اعتبار تقدّم زمان دليل المحكوم على الدليل الحاكم. راجع فرائد الأُصول ٤: ١٣.

۳۷۶۱