مع أنّه لازمٌ لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيرها (١)، لا ما هو لازمه (٢)، كما هو واضح.

المنكرون لحجّية الخبر وأدلّتهم

وكيف كان، فالمحكيّ عن السيّد (٣) والقاضي (٤) وابن زهرة (٥) والطبرسيّ (٦) وابن إدريس (٧) عدم حجّيّة الخبر.

واستدلّ لهم:

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم (٨).

والرواياتِ الدالّة على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهما‌السلام (٩)، - أو لم يكن عليه شاهدٌ من كتاب الله أو شاهدان، أو لم يكن موافقاً للقرآن، إليهم (١٠) ؛ أو على

__________________

(١) أثبتنا الكلمة من « ر » ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: غيره.

(٢) الأنسب: سوق العبارة هكذا: مع أنّه لازم لحجّية الخبر المبحوث عنها، والملاك في أنّ القضية من مسائل العلم هو كون المحمول نفس المبحوث عنه، لا ما هو لازمه. ( منتهى الدراية ٤: ٤١٤ ).

(٣) الذريعة ٢: ٥٢٨ - ٥٣١، ورسالة في إبطال العمل بخبر الواحد المطبوعة في رسائله ٣: ٣٠٩.

(٤) المهذّب ( كتاب القضاء ) ٢: ٥٩٨.

(٥) غنية النزوع: ٣٢٩.

(٦) مجمع البيان ٩: ١٣٣.

(٧) السرائر ١: ٤٨ - ٥١.

(٨) الأنعام: ١١٦، الإسراء: ٣٦، النجم: ٢٨.

(٩) بصائر الدرجات: ٥٢٤.

(١٠) وسائل الشيعة ٢٧: ١١٢، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٨ و١٩.

۳۷۶۱