حالَ الصلاة للإجزاء وعدمِ إعادتها، لا لزومُ النقض من الإعادة، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء، بتقريب: أنّ الإعادة - لو قيل بوجوبها - كانت موجبةً لنقض اليقين بالشكّ في الطهارة قبل الانكشاف، وعدمِ حرمته شرعاً، وإلّا للزم عدمُ اقتضاء ذاك الأمر له، كما لا يخفى، مع اقتضائه شرعاً أو عقلاً، فتأمّل (*).
ولعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهريّ.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل.
مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكالُ فيه، والعجز عن التفصّي عنه إشكالاً في دلالة الرواية على الاستصحاب ؛ فإنّه لازمٌ على كلّ حال، كان مفاده قاعدتَه، أو قاعدةَ اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمّل جيّداً.
صحيحة زرارة الثالثة
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: « وإذا لم يدْرِ في ثلاثٍ هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أُخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقضُ اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلطُ أحدهما بالآخر، ولكنّه
__________________
(*) وجه التأمّل: أنّ اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء ليس بذاك الوضوح، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة، كما لا يخفى. ( منه قدسسره ).
هذه التعليقة لا توجد في « ق ». وقال في حقائق الأُصول ٢: ٤٢٠: حكي أنّه ضرب عليها ( الحاشية ) أخيراً. وفي منتهى الدراية ٧: ١٦٢: وما في بعض الشروح « من أنّ المصنّف ضرب على هذه الحاشية مؤخّراً » كأنّه نشأ من خلط هذه بحاشية أُخرى على قوله: « ثمّ أشكل... » حيث ضرب عليها في النسخة المصحّحة بقلمه بعد طبعته الأُولى.