تعريف الأُصول العمليّة

وهي الّتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، ممّا (١) دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل.

المهمّ من الأُصول العمليّة

والمهمّ منها أربعة ؛ فإنّ مثل قاعدة الطهارة في ما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة (*) وإن كان ممّا ينتهي إليها في ما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته، إلّا أنّ البحث عنها ليس بمهمّ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام. بخلاف الأربعة - وهي: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب -، فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج - تنقيح مجاريها،

__________________

(١) في « ش »: ما.

(*) لا يقال: إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة ؛ فإنّ الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجيّة الّتي يكشف عنها الشرع.

فإنّه يقال: أوّلاً: نمنع ذلك، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة. ولذا اختلفتا في الشرائع ١) بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى.

وثانياً: إنّهما لو كانتا كذلك فالشبهة فيهما - في ما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما - كانت حكميّة ؛ فإنّه لا مرجع لرفعها إلّا الشارع، وما كانت كذلك ليست إلّا حكميّة. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) في « ق »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: في الشرع.

۳۷۶۱